صفحة جزء
[ ص: 78 ] والمرتدة كسبها لورثتها ; لأنه لا حراب منها فلم يوجد سبب الفيء ، بخلاف المرتد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مريضة لقصدها إبطال حقه ، وإن كانت صحيحة لا يرثها ; لأنها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة ، بخلاف المرتد .


( قوله : والمرتدة كسبها لورثتها ; لأنه لا حراب منها ) إذ المرأة لا حراب منها سواء كانت كافرة أصلية أو صارت كافرة ( فلم يوجد سبب الفيء ) وهو سقوط عصمة نفسها المستتبعة لسقوط عصمة مالها فيبقى كل من كسبي إسلامها وردتها على ملكها فيرثهما ورثتها ( بخلاف المرتد عند أبي حنيفة رحمه الله ) فإن كسبه في الردة فيء لكونه محاربا في الحال أو في المآل باللحاق فلا يملكه لكونه مال حربي مقهور تحت أيدينا فلا يورث ( قوله : ويرثها زوجها المسلم إذا كانت ارتدت ، وهي مريضة ) فماتت من ذلك المرض أو لحقت بدار الحرب مع ذلك المرض ; لأنها قصدت الفرار من ميراث الزوج بعدما تعلق حقه بمالها بسبب مرضها ، بخلاف ما لو ارتدت ، وهي صحيحة فإنها بردتها هذه لم تبطل له حقا متعلقا بمالها ، وهذا التقرير فيه جعل ردتها كطلاقه فردتها في مرضة كطلاقه في مرضه ، وردتها في صحتها كطلاقه في صحته ، وبه لا يكون فارا إذا عرض له موت وهي في العدة ، بخلاف ما قررناه في جانب الرجل فإن بردته في صحته ترث إذا عرض له موت ، فلو جعلت ردته كطلاقه بائنا كان مطلقا في صحته ، وعروض الموت للمطلق في صحته لا يوجب له حكم الفرار ، فلذا جعلنا ردته كمباشرته لسبب مرض موته ثم بإصراره جعل مطلقا في مرضه فإذا مات ثبت حكم الفرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية