عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
فتح القدير
كتاب الجنايات
باب في اعتبار حالة القتل
فهرس الكتاب
فتح القدير
الكمال ابن الهمام - كمال الدين بن عبد الواحد
صفحة
270
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( ولو
رمى المحرم صيدا ثم حل فوقعت الرمية بالصيد
فعليه الجزاء ، وإن
رمى حلال صيدا ثم أحرم
فلا شيء عليه ) لأن الضمان إنما يجب بالتعدي وهو رميه في حالة الإحرام ، وفي الأول هو محرم وقت الرمي وفي الثاني حلال فلهذا افترقا . .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة