صفحة جزء
( ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه ) وقال الشافعي : لا يجوز ، والكراع على هذا الخلاف . له أنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه . ولنا أن عليا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة [ ص: 105 ] وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ، ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ، ففي مال الباغي أولى والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى .


( قوله : ولا بأس أن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج أهل العدل إليه ) وكذا الكراع يقاتلون عليه ( وقال الشافعي : لا يجوز ) استعمالها في القتال وترد عليهم عند الأمن منهم ولا ترد قبله ( لأنه مال مسلم فلا يجوز ذلك إلا برضاه . ولنا أن عليا إلخ ) يريد ما روى ابن أبي شيبة في آخر مصنفه في باب وقعة الجمل بسنده إلى ابن الحنفية أن عليا رضي الله عنه قسم يوم الجمل [ ص: 105 ] في العسكر ما أجافوا عليه من كراع وسلاح . قال المصنف ( وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ) ولولا أن فيه إجماعا لأمكن التمسك ببعض الظواهر في تملكه ، فإن ابن أبي شيبة أسند عن أبي البختري : لما انهزم أهل الجمل قال علي رضي الله عنه : لا تطلبوا من كان خارجا من العسكر ، وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم ، وليس لكم أم ولد ، وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشرا ، فقالوا : يا أمير المؤمنين تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم ؟ فخاصموه ، فقال : هاتوا نساءكم وأقرعوا على عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم ، قال : فخصمهم علي رضي الله عنه وعرفوا وقالوا : نستغفر الله .

قال المصنف : ( ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل ) أي يستعين بكراعه وسلاحه عند حاجة المسلمين إليه ( ففي مال الباغي أولى . والمعنى ) المجوز ( فيه أنه دفع الضرر الأعلى ) وهو الضرر المتوقع لعامة المسلمين ( بالضرر الأدنى ) وهو إضرار بعضهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية