صفحة جزء
( وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا ) وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ، وإن كان الواجد مسلما في هذا المكان أو ذميا في مكان المسلمين اختلفت الرواية فيه ، ففي رواية كتاب اللقيط اعتبر المكان لسبقه ، وفي كتاب الدعوى في بعض النسخ اعتبر الواجد وهو رواية ابن سماعة عن محمد لقوة اليد ; ألا ترى أن تبعية الأبوين فوق تبعية الدار حتى إذا سبي مع الصغير أحدهما يعتبر كافرا ، وفي بعض نسخه اعتبر الإسلام نظرا للصغير .


( قوله : وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة ) في دار الإسلام ( كان ذميا ) هكذا قال القدوري . قال المصنف : ( هذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ، فإن كان مسلما في هذا المكان ) أي في قرية من قرى أهل الذمة أو بيعة أو كنيسة ( أو كان ) الواجد ( ذميا ) لكن وجده ( في مكان المسلمين اختلفت الرواية فيه ، ففي كتاب اللقيط العبرة بالمكان ) في الفصلين ، وهو ما إذا كان الواجد مسلما في نحو الكنيسة أو ذميا في غيرها من دار الإسلام ، وعليه مشى القدوري هنا ; لأن المكان سابق والسبق من أسباب الترجيح ( وفي كتاب الدعوى ) اختلفت النسخ ( في بعض النسخ اعتبر الواجد ) في الفصلين ( وهو رواية ابن سماعة ) في الفصلين ; لأن اليد أقوى من المكان ( ألا ترى ) أن الصبي المسبي مع أحد الأبوين إلى دار الإسلام يكون كافرا حتى لا يصلى عليه إذا مات ( وفي بعض نسخه ) أي نسخ كتاب الدعوى من المبسوط ( اعتبر الإسلام ) أي ما يصير الولد به مسلما ( نظرا للصغير ) ولا ينبغي أن يعدل عن ذلك ، فعلى هذا لو وجده كافر في دار الإسلام أو مسلم في كنيسة كان مسلما فصارت الصور أربعا : اتفاقيتان ، وهو ما إذا وجده مسلم في قرية من قرى المسلمين فهو مسلم أو كافر في نحو كنيسة فهو كافر . واختلافيتان وهما مسلم في نحو كنيسة أو كافر في نحو قرية للمسلمين . وفي كفاية البيهقي قيل : يعتبر بالسيما والزي ; لأنه حجة ، قال الله تعالى : { تعرفهم بسيماهم } { يعرف المجرمون بسيماهم } وفي المبسوط : كما لو اختلط الكفار : يعني [ ص: 115 ] موتانا بموتاهم الفصل بالزي والعلامة ، ولو فتحت القسطنطينية فوجد فيها شيخ يعلم صبيانا حوله القرآن يزعم أنه مسلم يجب الأخذ بقوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية