صفحة جزء
قال ( وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة ) لأن المعقود عليه في عقد الشركة المال ، فإنه يتعين فيه كما في الهبة والوصية ، وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كما في البيع ، بخلاف المضاربة والوكالة المفردة ; لأنه لا يتعين الثمنان فيهما بالتعيين ، وإنما يتعينان بالقبض على ما عرف ، وهذا ظاهر فيما إذا هلك المالان ، وكذا إذا هلك أحدهما ; لأنه ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه في ماله ، فإذا فات ذلك لم يكن راضيا بشركته فيبطل [ ص: 180 ] العقد لعدم فائدته ، وأيهما هلك هلك من مال صاحبه ; إن هلك في يده فظاهر ، وكذا إذا كان هلك في يد الآخر لأنه أمانة في يده ، بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة ; لأنه لا يتميز فيجعل الهالك من المالين .


( قوله وإذا هلك مال الشركة كله بطلت الشركة ) وكذا لو هلك أحد المالين قبل الخلط وقبل الشراء يهلك من مال صاحبه وحده سواء هلك في يد مالكه أو يد شريكه ; لأنه أمانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك عليهما لعدم التمييز فتبطل الشركة ، أما الأول فلأن مال كل واحد قبل الشراء وقبل الخلط باق على ملكه ، وأما بطلان الشركة ( فلأن المعقود عليه عقد الشركة هو المال ) المعين ( لأنه يتعين بالتعيين في الشركة ) والهبة والوصية ( وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كما في البيع ، بخلاف المضاربة والوكالة المفردة لا يتعين المال فيهما بالتعيين ، وإنما يتعينان بالقبض ) حتى لو اشترى الوكيل بمثل ذلك المال في ذمته كان مشتريا لموكله ، حتى لو هلك المال بعد الشراء يرجع عليه بمثله ، أما لو هلك قبل الشراء فإنما يبطل العقد ; لأن الموكل لم يرض بكون الثمن دينا في ذمته فلا تبطل المضاربة والوكالة المفردة بهلاك المال .

واحترز بالمفردة عن الوكالة الثابتة في ضمن الشركة فإنها تبطل ببطلان الشركة ، وهذا ظاهر فيما إذا هلك المالان ( وكذا إذا هلك أحدهما لأنه ) أي الشريك الذي لم يهلك ماله ( لم يرض بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه ) هو أيضا ( في ماله ) بتقدير بقائه ، ( فإذا فات ذلك ) ظهر وقوع ما ( لم يكن راضيا ) به عند عقد الشركة ( فيبطل [ ص: 180 ] العقد لعدم فائدته ) وهي الاشتراك فيما يحصل

التالي السابق


الخدمات العلمية