صفحة جزء
( ويجهر في الجمعة والعيدين ) لورود النقل المستفيض [ ص: 327 ] بالجهر ، وفي التطوع بالنهار يخافت وفي الليل يتخير اعتبارا بالفرض في حق المنفرد ، وهذا لأنه مكمل له فيكون تبعا


( قوله لورود النقل المستفيض ) طريق تقريره ما ذكرناه آنفا ومن استدل عليه بما رواه الجماعة إلا البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية } وما في مسلم عن أبي واقد الليثي { سألني عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر ؟ فقال : كان يقرأ ب ق والقرآن المجيد واقتربت الساعة } أورد عليه ما في حديث الصحيحين عن أبي قتادة { كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية [ ص: 327 ] يسمع الآية أحيانا } وفي النسائي { كنا نصلي خلفه صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات } وفيه عن أبي بكر بن النضر قال { كنا بالطائف عند أنس بن مالك فصلى بهم الظهر ، فلما فرغ قال : إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية } فالإخبار بقراءة خصوص سورة لا يستلزم كونه كان جهرا ( قوله اعتبارا بالفرض في حق المنفرد ) هو المفيد لتعين المخافتة على المنفرد في الظهر والعصر ، وإلا فقد كان قوله ويخفيها الإمام في الظهر والعصر يعطى أنه لا يتحتم على المنفرد كما قال عصام ، واستدل عليه بأنه لا يجب السهو بالجهر فيهما على المنفرد ، والصحيح تعين المخافتة .

وبعد هذا ففيما دفع به في شرح الكنز من أن الإمام إنما وجب عليه السهو لأن جنايته أعظم لأنه ارتكب الجهر والإسماع بخلاف المنفرد نظر ظاهر ، إذ لا ننكر أن واجبا قد يكون آكد من واجب ، لكن لم ينط وجوب السجود إلا بترك الواجب لا بآكد الواجبات أو برتبة مخصوصة منه ، فحيث كانت المخافتة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود .

التالي السابق


الخدمات العلمية