صفحة جزء
[ ص: 357 ] قال ( وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب ) ; لأن التضرر بنقصان المالية ، وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف أهله .


( قوله وكل ما أوجب نقصان الثمن ) الذي اشتري به ( في عادة التجار فهو عيب ) وهذا ضابط العيب الذي يرد به . وهذا ; لأن ثبوت الرد بالعيب لتضرر المشتري وما يوجب نقصان الثمن يتضرر به ، والمرجع في كونه عيبا أو لا لأهل الخبرة بذلك وهم التجار أو أرباب الصنائع إن كان المبيع من المصنوعات .

وبهذا قالت الأئمة الثلاثة ، وسواء كان ينقص العين أو لا ينقصها ولا ينقص منافعها بل مجرد النظر إليها كالظفر الأسود الصحيح القوي على العمل . وكما في جارية تركية لا تعرف لسان الترك .

التالي السابق


الخدمات العلمية