صفحة جزء
قال ( والكفر عيب فيهما ) ; لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته . ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة ، فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده ; لأنه زوال العيب . وعند الشافعي يرده ; لأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم ، وفوات الشرط بمنزلة العيب . .


( قوله والكفر عيب فيهما ) أي في الغلام والجارية ( لأن طبع المسلم ينفر عن صحبة الكافر ) للعداوة الدينية ، وفي إلزامه به غاية الإضرار بالمسلم ، ولا يأمنه على الخدمة في الأمور [ ص: 362 ] الدينية كاتخاذ ماء الوضوء وحمل المصحف إليه من مكان إلى مكان ، ولا يقدر على إعتاقه عن كفارة قتل خطإ فتقل رغبته ، والوجه هو الأول ولذا قلنا إنه لو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده ; لأنه زائل العيب ، والنكاح والدين عيب في كل من الجارية والغلام ، وعند الشافعي تفصيل حسن في الدين وهو أنه إن كان دينا يتأخر إلى ما بعد العتق فلا خيار له يرده به كدين معاملة بأن اشترى شيئا بغير إذن المولى ، وإن كان في رقبته بأن جنى في يد البائع ولم يفده حتى باعه فله رده إلا أن يقال : وبعد العتق قد يضره في نقصان ولائه وميراثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية