صفحة جزء
( ولا يطول الإمام بهم الصلاة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم ، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة }


( قوله ولا يطول بهم الإمام ) يستثنى صلاة الكسوف فإن السنة فيها التطويل حتى تنجلي الشمس ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ) في الصحيحين { إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء } وفي لفظ لمسلم { الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة } وفيهما { عن أنس : ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، وقد بحثنا أن التطويل هو الزيادة على القراءة المسنونة ، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، وكانت قراءته هي المسنونة فلا بد من كون ما نهى عنه غير ما كان [ ص: 352 ] دأبه إلا لضرورة ، وقراءة معاذ لما قال له صلى الله عليه وسلم ما قال كانت بالبقرة على ما في مسلم { أن معاذا افتتح سورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف } . وقوله صلى الله عليه وسلم له { إذا أممت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى } لأنها كانت العشاء لأنها المورد في الصحيحين { صلى معاذ رضي الله عنه العشاء فطول عليهم ، فانصرف رجل منا فصلى وحده ، فأخبر معاذ عنه فقال : إنه منافق ، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال له } الحديث . ووقع عند أبي داود أنها كانت المغرب ، ووقع في مسند أحمد أن السورة كانت اقتربت الساعة . قال النووي : فيجمع بأنهما قصتان لشخصين ، فإن الرجل قيل فيه حزم ، وقيل حازم ، وقيل حزام ، وقيل سليم . وقد يقال : إن معاذا لم يكن ليفعله بعد نهيه صلى الله عليه وسلم إياه مرة لتصير له قصتان . ورد البيهقي رواية المغرب قال : روايات العشاء أصح ، ثم معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد العموم ، إذ نعلم أنه لم يرد التسوية بين سائر الصلوات في القراءة حتى تكون المغرب كالفجر فتحمل على العشاء ، وإن قوم معاذ كان العذر متحققا فيهم لا كسل منهم فأمر فيهم بذلك لذلك ، كما ذكر { أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في الفجر ، فلما فرغ قالوا له أوجزت ، قال : سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه } وعلى هذا لا حاجة إلى التخصيص بالمورد بل هو على العموم فيما التطويل فيه سنة

التالي السابق


الخدمات العلمية