صفحة جزء
[ ص: 411 ] قال ( ولا بيع الحمل ولا النتاج ) { لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحبل وحبل الحبلة } ولأن فيه غررا .


( قوله ولا الحمل ) بسكون الميم ما في البطن من الجنين ( ولا النتاج ) لما في الصحيحين والسنن عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة } وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج في بطنها . وفي الموطإ : أنبأنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : " لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى عن الحيوان عن ثلاث : عن المضامين والملاقيح ، وحبل الحبلة " وإنما بطل هذا البيع للغرر ، فعسى أن لا تلد تلك الناقة أو تموت قبل ذلك . وأما باللفظ الذي ذكره المصنف عن بيع الحبل وحبل الحبلة فغير معروف . والملاقيح ما في الأرحام جمع ملقوح ، والمضامين ما في الأصلاب ، وقيل بالعكس جمع مضمون لقحت الناقة وولدها ملقوح به إلا أنهم استعملوه بلا باء ، يقال ضمن الشيء أي تضمنه

التالي السابق


الخدمات العلمية