صفحة جزء
قال ( وضربة القانص ) وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة لأنه مجهول ولأن فيه غررا . .


( قوله وضربة القانص ) بالرفع والجر على قياس ما تقدمه ( وهو ) الصائد يقول بعتك ( ما يخرج من ) إلقاء هذه ( الشبكة مرة ) بكذا . وقيل بالغين والياء الغايص . قال في تهذيب الأزهري : نهى عن ضربة الغائص وهو الغواص يقول أغوص غوصة فما أخرجه [ ص: 415 ] من اللآلئ فهو لك بكذا فهو بيع باطل لعدم ملك البائع المبيع قبل العقد فكان غررا ولجهالة ما يخرج

التالي السابق


الخدمات العلمية