صفحة جزء
قال ( ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابزة ) .

[ ص: 417 ] وهذه بيوع كانت في الجاهلية ، وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة : أي يتساومان ، فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع ; فالأول بيع الملامسة والثاني المنابذة ، والثالث إلقاء الحجر ، { وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة } ولأن فيه تعليقا بالخطر .


( قوله ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة ) [ ص: 417 ] إلى قوله ( وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره ) في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة } زاد مسلم : أما الملامسة فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل فيلزم اللامس البيع من غير خيار له عند الرؤية ، وهذا بأن يكون مثلا في ظلمة أو يكون مطويا مرئيا متفقان على أنه إذا لمسه فقد باعه وفساده لتعليق التمليك على أنه متى لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس . والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعا ، وهذه كانت بيوعا يتعارفونها في الجاهلية ، وكذا إلقاء الحجر أن يلقي حصاة وثمة أثواب فأي ثوب وقع عليه كان المبيع بلا تأمل وروية ولا خيار بعد ذلك ولا بد أن يسبق تراوضهما على الثمن ، ولا فرق بين كون المبيع معينا فإذا تراوضا فألقاه إليه البائع لزم المشتري فليس له أن يقبل أو غير معين كما ذكرناه ، ومعنى النهي ما في كل من الجهالة وتعليق التمليك بالخطر فإنه في معنى إذا وقع حجري على ثوب فقد بعته منك أو بعتنيه بكذا أو إذا لمسته أو نبذته . والتساوم تفاعل من السوم سام البائع السلعة عرضها للبيع وذكر ثمنها وسامها المشتري بمعنى استامها سوما ، ومنه { لا يسوم الرجل على سوم أخيه } أي لا يطلب البيع ويراوض فيه حال مراوضة أخيه فيه لا أنه بمعنى لا يشتري كما قيل ، بل نهيه عن السوم يثبت التزاما لأنه إذا نهى عن التكلم في الشراء فكيف بحقيقة الشراء

التالي السابق


الخدمات العلمية