( 
ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه ) لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=82272 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما ، فإنه  [ ص: 355 ] عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن يمينه   } ولا يتأخر عن الإمام . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام ، والأول هو الظاهر ، فإن 
صلى خلفه أو في يساره جاز وهو مسيء لأنه خالف السنة ( وإن 
أم اثنين تقدم عليهما ) وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله يتوسطهما ، ونقل ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه  
[ ص: 356 ] ولنا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=64172أنه عليه الصلاة والسلام تقدم على  nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  واليتيم حين صلى بهما   }  
[ ص: 357 ] فهذا للأفضلية والأثر دليل الإباحة .