صفحة جزء
( وإن حصر الإمام عن القراءة فقدم غيره أجزأهم عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجزئهم ) لأنه يندر وجوده فأشبه الجنابة في الصلاة . وله أن الاستخلاف لعلة العجز وهو هاهنا ألزم ، والعجز عن القراءة غير نادر فلا يلحق بالجنابة . ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة [ ص: 385 ] لا يجوز الاستخلاف بالإجماع لعدم الحاجة إليه ( وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم ) لأن التسليم واجب فلا بد من التوضؤ ليأتي به ( وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته ) لأنه يتعذر البناء لوجود القاطع ، لكن لا إعادة عليه لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان .


( قوله وإن حصر ) بوزن تعب فعلا ومصدرا العي وضيق الصدر ( قوله وقالا لا يجزئه ) بل يتمها بلا قراءة كالأمي لأن جواز الاستخلاف في الحدث بالنص بخلاف القياس ، وليس الحصر في معناه بل دونه لندرة نسيان جميع ما يحفظ بخلاف الحدث ، ولتوقف كل الصلاة على الطهارة وعدم جريان النيابة فيها بخلاف القراءة فيهما ( قوله وله أن الاستخلاف بعلة العجز وهو هنا ألزم ) لأن المحدث لو وجد ماء في المسجد يتوضأ به ويبني ولا يحتاج إلى الاستخلاف بعلة العجز ، وهذا لو تعلم من مصحف أو علمه إنسان فسدت صلاته . لا يقال : هذا قياس حيث عين العلة وألحق . لأنا نقول : تعيين المناط لا بد منه في الإلحاق بطريق الدلالة أيضا على ما قرر ، غير أنه يشترط كونه حيث لا يتوقف الوقوف عليه على أهلية الاجتهاد بل على مجرد فهم اللغة ، ألا ترى إلى تسمية الشافعية له قياسا جليا ، وكل من علم من الشرع تجويز استخلاف الإمام لسبق حدثه بعد علمه شروط الصلاة بادر إليه أن ذلك لصون صلاة القوم عن الفساد عند عجزه عن الإتمام بهم عجزا لا تسبب [ ص: 385 ] له فيه هو في المتنازع فيه فيلحق به دلالة ( قوله لا يجوز بالإجماع ) أي الاستخلاف ، ولو فعل مع إمكان آية فسدت .

وفي النهاية : إنما يجوز الاستخلاف إذا لحقه خجل أو خوف فامتنعت عليه القراءة ، أما إذا نسي فصار أميا لم يجز ، وتقدم في دليلهما ما يقتضي أن عنده يجوز في النسيان وهو في النهاية أيضا فلا يخلو من شيء إلا أن يؤول النسيان هنا بما يشبهه من امتناع القراءة .

التالي السابق


الخدمات العلمية