صفحة جزء
قال ( وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث { فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين } ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين . قال ( إلا في الخمر والخنزير خاصة ) فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير ، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة ; لأنها أموال في اعتقادهم ، ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون . دل عليه قول عمر : ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها


. ( قوله وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين ) يجوز لهم منها ما يجوز للمسلمين ويمتنع عليهم ما يمتنع عليهم لأنهم مكلفون بموجب البياعات والتصرفات محتاجون إلى مباشرتها ، وقد التزموا أحكامنا بالإقامة في دارنا وإعطاء الجزية فلا يجوز منهم بيع درهم بدرهمين فيما بينهم ولا سلم في حيوان ولا نسيئة في صرف ، وكذا كل ما يكال ويوزن هم في البيوع كالمسلمين ( إلا في الخمر والخنزير ) فإنا نجيز بيع بعضهم بعضا لخصوص فيه من قول عمر أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج عن إسرائيل بن إبراهيم عن عبد الأعلى قال : سمعت سويد بن غفلة يقول : حضر عمر بن الخطاب واجتمع إليه عماله فقال : يا هؤلاء إنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية الميتة والخنزير والخمر ، فقال بلال : أجل إنهم يفعلون ذلك ، فقال : فلا تفعلوا ولكن ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم ، ولا نجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم . والحديث الذي ذكره المصنف في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم { أعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين } لم يعرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية