صفحة جزء
قال ( وإذا مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ) لأنه عجز عن إحضاره ، ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل ، وكذا إذا مات الكفيل لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب بخلاف الكفيل بالمال .

ولو مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل ، فإن لم يكن فلوارثه لقيامه مقام [ ص: 171 ] الميت .


( قوله وإذا مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ; لأنه عجز عن إحضاره ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل ، وكذا إذا مات الكفيل ) يعني يبرأ ( لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب ) الذي هو إحضار النفس ( بخلاف الكفيل بالمال ) إذا مات فإنه يطالب بأداء ما كفل به ; لأن ماله يصلح للوفاء بذلك فيطالب به الوصي ، فإن لم يكن فالوارث لقيامه مقام الميت وترجع ورثة الكفيل على الأصيل : أعني المكفول عنه إن كانت الكفالة بأمره كما في الحياة ، ولو كان الدين مؤجلا ومات الكفيل قبل الأجل يؤخذ من تركته حالا ولا ترجع ورثته على المكفول عنه إلا بعد حلول الأجل ; لأن الأجل باق في حق المكفول عنه لبقاء حاجته إليه .

وعن زفر لا يحل بموت الكفيل لأنه مؤجل على الكفيل أيضا . أما لو مات المكفول له فلا تسقط الكفالة بالنفس كما لا تسقط بالمال لأن الكفيل موجود على [ ص: 171 ] قدرته ، والوصي أو الوارث يقوم مقام الميت في المطالبة فيطالبه بذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية