صفحة جزء
[ ص: 177 ] قال ( ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة رحمه الله ) معناه : لا يجبر عليها عنده ، وقالا : يجبر في حد القذف لأن فيه حق العبد وفي القصاص لأنه خالص حق العبد فيليق بهما الاستيثاق كما في التعزير ، بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى . [ ص: 178 ] ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { لا كفالة في حد من غير فصل } ولأن مبنى الكل على الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق ، بخلاف سائر الحقوق لأنها لا تندرئ بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزير ( ولو سمحت نفسه به يصح بالإجماع ) لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه لأن تسليم النفس فيها واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم . قال ( ولا يحبس فيها حتى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي ) [ ص: 179 ] لأن الحبس للتهمة هاهنا ، والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة : إما العدد أو العدالة ، بخلاف الحبس في باب الأموال لأنه أقصى عقوبة فيه فلا يثبت إلا بحجة كاملة . وذكر في كتاب أدب القاضي أن على قولهما لا يحبس في الحدود والقصاص بشهادة الواحد لحصول الاستيثاق بالكفالة .


( قوله ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة رضي الله عنه ) قال المصنف ( معناه لا يجبر ) على إعطاء الكفيل ( عنده ، وقالا : يجبر في حد القذف لأن فيه حق العبد ) ولهذا يشترط الدعوى ( وفي القصاص لأنه خالص حق العبد ) ليس كذلك بل الغالب فيه ذلك ، وفيه حق الله لإخلاء الأرض عن الفساد ، ومعنى الجبر ليس أنه يحبس حتى يعطي بل يلازمه لا يدعه يدخل بيته إلا وهو معه أو يجلس معه خارج البيت أو يعطي كفيلا ( بخلاف الحدود الخالصة حقا لله ) كحد الزنا والشرب لا تجوز الكفالة وإن طابت نفس المدعى عليه بإعطاء الكفيل بعد الشهادة أو قبلها لأن قبلها لا يستحق عليه حضور مجلس الحكم بسبب الدعوى ; لأنه لا يسمع دعوى أحد في الزنا والشرب فلم تقع الكفالة بالنفس لحق واجب على الأصيل وبعد إقامة البينة قبل التعديل أو شهادة واحد عدل يحبس وبه يحصل الاستيثاق فلا معنى للكفالة ، بخلاف ما فيه حق العبد فإن حضوره مجلس الحكم مستحق عليه بمجرد دعوى القذف والقتل حتى يجبره القاضي على الحضور ويحول بينه وبين أشغاله فتصح الكفالة بإحضاره . وأورد عليه : ينبغي أن لا يحبس بذلك لأن معنى الاستثياق فيه أكثر . أجيب بأن الحبس في هذا ليس للاحتياط لإثبات الحد بل لتهمة الإعارة والفساد تعزيرا ، وإذا لم يكفل به ماذا يصنع ؟ قال : يلازمه إلى وقت قيام القاضي عن المجلس ، فإن أحضر البينة فيها وإلا خلى سبيله .

وروي عن أبي يوسف في الذي يجمع الخمر ويشربه ويترك الصلاة قال : أحبسه وأؤدبه ثم أخرجه ، ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس فإني أحبسه وأخلده في السجن [ ص: 178 ] إلى أن يتوب ، لأن شر هذا على الناس وشر الأول على نفسه . ولأبي حنيفة ( قوله صلى الله عليه وسلم { لا كفالة في حد } ) رواه البيهقي وقال : تفرد به عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو من مشايخ بقية المجهولين ، ورواه ابن عدي . في الكامل عن عمر الكلاعي وأعله به . قال : مجهول لا أعلم روى عنه غير بقية ، كما يروى عن سائر المجهولين ( ولأن مبنى الكل ) يعني الحدود الخالصة حقا لله تعالى والتي فيها حق العبد كالقصاص ( على الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق ، بخلاف سائر الحقوق ; لأنها لا تندرئ بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزير ) حيث يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل فيه بنفسه .

هذا ( ولو سمحت نفسه ) أي نفس المطلوب ( بإعطاء الكفيل بلا جبر ) يعني في حد القذف والقصاص ( جاز لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه ) وهو تسليم النفس ( لأن تسليم النفس فيهما واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم ) ومقتضى هذا التعليل صحة الكفالة إذا سمح بها في الحدود الخالصة حقا لله ; لأن تسليم النفس واجب فيها ، لكن نص في الفوائد الخبازية والشاهية على أن ذلك في الحدود التي فيها للعباد حق كحد القذف لا غير كما ذكرناه من قريب ، ولأنه معارض بوجوب الدرء ( ولا يحبس في الحدود حتى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي ) أنه عدل لنفي المجهول [ ص: 179 ] لأن الحبس هنا للتهمة ) لا لاستيفاء الحد ( والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة ، إما العدد أو العدالة ) فإذا وقعت التهمة حبس بالنص ، وهو ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بالتهمة } وقدمنا تخريجه والكلام فيه في الحدود ( بخلاف الأموال لأن الحبس أقصى عقوبة فيه ) أي في المال فإنه لو ثبت المال بالبينة العادلة وامتنع من الإيفاء يحبس فكان أقصى عقوبة فيها .

أما الحدود والقصاص فأقصى العقوبة فيها القتل ، والحبس نوع عقوبة فجاز أن يعاقب بالحبس قبل ثبوت الحد والقصاص .

وفي الصحاح والمغرب : التهمة بالتحريك ، وأصل التاء فيه واو من وهمت الشيء أهمه وهما من باب ضرب : أي وقع في خلدي ، والوهم ما يقع في القلب من الخاطر ، واتهمت فلانا بكذا والاسم التهمة بالتحريك أصله اوتهمت كما في اتكلت أصله اوتكلت بمعنى اعتمدت قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ثم أبدلت منها وأدغمت في تاء الافتعال قال المصنف ( وذكر في أدب القاضي أن على قولهما لا يحبس في الحدود والقصاص بشهادة الواحد لحصول الاستيثاق بالكفالة ) إذ هما يقولان بجواز الكفالة فيحصل بها المقصود فكان عنهما روايتان : في رواية يحبس ولا يكفل ، وفي أخرى يكفل ولا يحبس لحصول المقصود بأحدهما . ويجمع بينهما بأن المراد بالأولى يحبس إن لم يقدر على كفيل ، وبالثانية يكفل بلا حبس إن قدر على الكفيل ، ولا يخفى أن المراد بالحدود حد القذف والقصاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية