صفحة جزء
قال ( ومن أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فأخذ منه كفيلا آخر فهما كفيلان ) لأن موجبه التزام [ ص: 181 ] المطالبة وهي متعددة والمقصود التوثق ، وبالثانية يزداد التوثق فلا يتنافيان


( قوله ومن أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فأخذ منه كفيلا آخر ) بنفسه جاز ( وهما كفيلان ) بالنفس ( لأن موجبه التزام [ ص: 181 ] المطالبة ) وجاز تعدد الملتزمين بها لزيادة التوثق . ثم إذا أسلم أحدهما نفس المكفول به لا يبرأ الآخر بالإجماع ، بخلاف الكفالة بالمال إن كفلوا معا طولب كل بما يخصه أو على التعاقب جازت مطالبة كل واحد بالكل . مثلا : كفل ثلاثة معا بألف لا يطالب أحدهم إلا بثلثها ، ولو كفلوا بها على التعاقب طولب كل واحد بالألف ، وأيهم قضى سقطت عن الباقين .

التالي السابق


الخدمات العلمية