صفحة جزء
[ ص: 239 ] قال ( وهي جائزة بالديون ) قال عليه الصلاة والسلام { من أحيل على مليء فليتبع } ولأنه التزم ما يقدر على تسليمه فتصح كالكفالة ، وإنما اختصت بالديون لأنها تنبئ عن النقل والتحويل ، والتحويل في الدين لا في العين .


. ( قوله وهي جائزة بالديون ) قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه { مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع } متفق عليه . وأما بلفظ أحيل مع لفظ يتبع كما ذكره المصنف فرواية الطبراني عن أبي هريرة في الأوسط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { مطل الغني ظلم ، ومن أحيل على مليء فليتبع } ورواه أحمد وابن أبي شيبة { ومن أحيل على مليء فليحتل } قيل : وقد يروى فإذا أحيل بالفاء فيفيد أن الأمر بالاتباع للملاءة على معنى أنه إذا كان الغني ظلما ، فإذا أحيل على مليء فليتبع لأنه لا يقع في الظلم والله أعلم . ثم أكثر أهل العلم على أن الأمر المذكور أمر استحباب ، وعن أحمد للوجوب ، والحق الظاهر أنه أمر إباحة هو دليل جواز نقل الدين شرعا أو المطالبة ، فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة والمضارة ، فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه بل عدمه لما فيه من تكثير الخصومات والظلم ، وأما من علم منه الملاءة وحسن القضاء فلا شك في أن اتباعه مستحب لما فيه من التخفيف على المديون والتيسير عليه ، ومن لا يعلم حاله فمباح لكن لا يمكن إضافة هذا التفصيل إلى النص لأنه جمع بين معنيين مجازيين للفظ الأمر في إطلاق واحد ، فإن جعل للأقرب أضمر معه القيد وإلا فهو دليل الجواز للإجماع على جوازها دفعا للحاجة ، وإنما خصت بالدين لأن النقل الذي تضمنه نقل شرعي وهو لا يتصور في الأعيان ، بل المتصور فيها النقل الحسي فكانت نقل الوصف الشرعي وهو الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية