صفحة جزء
( وإن استفتح ففتح عليه [ ص: 400 ] في صلاته تفسد ) ومعناه أن يفتح المصلي على غير إمامه لأنه تعليم وتعلم فكان من جنس كلام الناس ، ثم شرط التكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل منه ، ولم يشرط في الجامع الصغير لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل ( وإن فتح على إمامه لم يكن كلاما مفسدا ) استحسانا لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى ( وينوي الفتح على إمامه دون القراءة ) هو الصحيح لأنه مرخص فيه ، وقراءته ممنوع عنها ( ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام ) لو أخذ بقوله لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح ، وللإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية أخرى .


[ ص: 400 ] قوله شرط التكرار ) بأن فتح غير مرة لأنه فعل ليس من أفعال الصلاة فيعفى قليله ولم يشرطه في الجامع وهو الصحيح لأنه كلام فلا يعفى قليله ( قوله لم يكن كلاما استحسانا ) هذا أعم من كون الفتح بعد قراءة ما تجوز به الصلاة أو قبله ، وقيل إن قرأ الإمام ما تجوز به تفسد لعدم الحاجة إليه والأصح الأول ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم ينوي القراءة وهو سهو لأنه عدول إلى المنهي عنه عن المرخص فيه بما روي { أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة سورة المؤمنين فترك كلمة فلما فرغ قال : ألم يكن فيكم أبي ؟ قال بلى ، قال : هلا فتحت علي ؟ فقال : ظننت أنها نسخت ، فقال صلى الله عليه وسلم : لو نسخت لأعلمتكم } .

وعن علي رضي الله عنه : إذا استطعمك الإمام فأطعمه ( قوله وتفسد صلاة الإمام ) هذا قول بعض المشايخ ، وعامتهم على ما يفيده لفظ المحيط على أنه لا يفسد وإن انتقل وهو الأوفق لإطلاق المرخص الذي رويناه ( قوله إذا جاء أوانه ) أجمله للخلاف فيه [ ص: 401 ] فإن قاضي خان وصاحب المحيط وبكرا اعتبروا أوان الركوع بعد قراءة ما تجوز به الصلاة .

وقال بعضهم : ينبغي أن لا يلجئهم إليه بل ينتقل إلى آية أخرى أو يركع إذا قرأ المستحب صونا للصلاة عن الزوائد ، وهذا هو الظاهر من جهة الدليل ، ألا يرى إلى { ما ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي هلا فتحت علي } مع أنها كانت سورة المؤمنين بعد الفاتحة

التالي السابق


الخدمات العلمية