صفحة جزء
[ ص: 409 ] ( فصل )

( ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إن الله تعالى كره لكم ثلاثا ، وذكر منها العبث في الصلاة } ولأن العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك في الصلاة ( ولا يقلب الحصى ) لأنه نوع عبث ( إلا أن لا يمكنه من السجود فيسويه مرة واحدة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { مرة يا أبا ذر وإلا فذر } ولأن فيه [ ص: 410 ] إصلاح صلاته


[ ص: 409 ] ( فصل ) ( قوله أن يعبث ) العبث الفعل لغرض غير صحيح ، فلو كان لنفع كسلت العرق عن وجهه أو التراب فليس به ( قوله وعد منها العبث ) وهو أولها ، ثم قال : { والرفث في الصيام والضحك على المقابر } ، رواه القضاعي من طريق ابن المبارك عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن يحيى بن أبي كثير مرسلا ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر ) غريب بهذا اللفظ .

وأخرجه عبد الرزاق عنه { سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال : واحدة أو دع } وكذا رواه ابن أبي شيبة وروي موقوفا عليه . قال الدارقطني : وهو أصح ، وقد أخرج في الكتب الستة عن معيقيب أنه صلى الله عليه وسلم قال { لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية