صفحة جزء
( وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل [ ص: 465 ] لشاهد الفرع : اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه ) لأن الفرع كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل على ما مر ، ولا بد أن يشهد كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاء ( وإن لم يقل أشهدني على نفسه جاز ) لأن من سمع إقرار غيره حل له الشهادة وإن لم يقل له اشهد ( ويقول شاهد الفرع عند الأداء أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك ) لأنه لا بد من شهادته ، وذكر شهادة الأصل وذكر التحميل ، ولها لفظ أطول من هذا وأقصر منه [ ص: 466 ] وخير الأمور أوسطها .


( قوله وصفة الإشهاد ) أي إشهاد شاهد الأصل شاهد الفرع ( أن يقول شاهد الأصل له اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه ) وإنما شرط إشهاد الأصل الفرع في شهادة الفرع ( لأنه كالنائب عنه فلا بد من الاستنابة ) وذلك بالتحميل ، بخلاف شهادة الأصل تجوز على المقر وإن لم يحمله ، وكذا كل من شاهد أمرا غير الشهادة له أن يشهد به وإن لم يحمل كالإقرار والبيع والغصب ( على ما مر ) يعني في فصل ما يتحمله الشاهد ، وإنما لم يقل لأنه نائبه لأنه لو كان حقيقة النائب لم يجز القضاء بشهادة فرعين على شهادة أصل وأصل الامتناع الجمع بين الأصل والخلف لكنه جائز .

وقوله ( ولا بد أن يشهد ) أي شاهد الأصل عند الفرع ( كما يشهد ) شاهد الأصل ( عند القاضي لينقله الفرع إلى مجلس القضاء وإن لم يذكر ) شاهد الأصل في شهادته عند الفرع .

قوله ( وأشهدني ) يعني المقر ( على نفسه ) بذلك ( جاز ) لما ذكرنا آنفا من الفرق . وإذا وقع التحميل بما ذكر ( فيقول شاهد الفرع عند الأداء أشهد أن فلان بن فلان ) ويعرفه ( أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك ) فلا بد من ذكر الفرع جر شاهد الأصل فلزم فيه خمس شينات ، وذلك ( لأنه لا بد للفرع من شهادته وذكر شهادة الأصل والتحميل ) قال المصنف ( ولها ) أي لشهادة الأداء من الفرع ( لفظ أطول من هذا وأقصر ) [ ص: 466 ] أما الأطول فأن يقول : أشهد أن فلانا شهد عندي أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وأمرني أن أشهد على شهادته وأنا الآن أشهد على شهادته بذلك فيلزم ثمان شينات ، وأما الأقصر فأن يقول الفرع أشهد على شهادة فلان بأن فلانا أقر عنده بكذا ففيه شينان ، وهو اختيار الفقيه أبي الليث وأستاذه أبي جعفر ، وحكى فتوى شمس الأئمة السرخسي به ، وهكذا ذكره محمد في السير الكبير وبه قالت الأئمة الثلاثة .

وحكي أن فقهاء زمن أبي جعفر خالفوا واشترطوا زيادة تطويل ، فأخرج أبو جعفر الرواية من السير الكبير فانقادوا له . قال في الذخيرة : فلو اعتمد أحد على هذا كان أسهل ، وكلام المصنف يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل على خمس شينات حيث حكاه ، وذكر أن ثم أطول منه وأقصر ، ثم قال ( وخير الأمور أوساطها ) وذكر أبو نصر البغدادي شارح القدوري أقصر آخر وهو ثلاث شينات .

قال : ويمكن الاقتصار من جميع ذلك على ثلاث لفظات وهو أن يقول أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا ، ثم قال : وما ذكر صاحب الكتاب : يعني القدوري أولى وأحوط .

ثم حكى خلافا بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف في أن قوله وقال لي اشهد على شهادتي شرط عند أبي حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه ، وعند أبي يوسف يجوز . قال : وجه قولهما أنه لما لم يقله احتمل أن يكون أمره أن يشهد مثل شهادته وهو كذب ، ويحتمل أنه أمره على وجه التحميل فلا يثبت الثاني بالشك .

ولأبي يوسف أن أمر الشاهد محمول على الصحة ما أمكن فيحمل لذلك على التحميل انتهى . والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وإن كان فيهم العارف المتدين ، لأن الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم ، وقولهم في إعطاء الصور : أشهد على شهادة فلان ونحوها المراد منه التمثيل ، وإلا فلا بد أن يعرف شاهد الأصل .

قال في الفتاوى الصغرى : شهود الفرع يجب عليهم أن يذكروا أسماء الأصول وأسماء آبائهم وأجدادهم حتى لو قالا نشهد أن رجلين نعرفهما أشهدانا على شهادتهما أنهما يشهدان بكذا وقالا لا نسميهما . أو لا نعرف أسماءهما لم تقبل لأنهما تحملا مجازفة لا عن معرفة

التالي السابق


الخدمات العلمية