صفحة جزء
( ولا يقعي ولا يفترش ذراعيه ) { لقول أبي ذر رضي الله عنه : نهاني خليلي عن ثلاث : أن أنقر نقر الديك ، [ ص: 411 ] وأن أقعي إقعاء الكلب ، وأن أفترش افتراش الثعلب } . والإقعاء : أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا هو الصحيح .


وحديث الإقعاء والافتراش غريب من حديث أبي ذر ، وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه { نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة : عن نقرة كنقر الديك ، وإقعاء كإقعاء الكلب ، والتفات كالتفات الثعلب } وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها كان تعنيه صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وعقبة الشيطان الإقعاء .

وأما ما روى مسلم عن طاوس : قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال : هي السنة فقلنا له إنا نراه جفاء بالرجل ، فقال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وما روى البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا يقعون ، فالجواب المحقق عنهم أن الإقعاء على ضربين : أحدهما مستحب أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتاه في الأرض وهو المروي عن العبادلة ، والمنهي أن يضع أليتيه ويديه على الأرض [ ص: 411 ]

وينصب ساقيه ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول الكرخي أن ينصب قدميه كما في السجود ويضع أليتيه على عقبيه لأن المذكور في الكتاب هو صفة إقعاء الكلب ، وقوله هو الصحيح : أي كون هذا هو المراد في الحديث لا أن ما قال الكرخي غير مكروه بل يكره ذلك أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية