صفحة جزء
( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق ) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي ( وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق ) لأن بشهادة الرجل بقي نصف الحق ( وإن شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن ) لأنه من يبقى بشهادته كل الحق ( فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق ) لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الأرباع

( وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة [ ص: 486 ] أسداسه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف )

لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد . ولأبي حنيفة رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد ، { قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقلهن عدلت شهادة اثنتين منهن بشهادة رجل واحد } فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ( وإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين ) لما قلنا


( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت إحداهما ضمنت ربع المال لبقاء ثلاثة أرباعه ببقاء من بقي ، وإن رجعتا ضمنتا نصفه لأن بشهادة الرجل يبقى نصف الحق ، وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ) منهن ( ثمان فلا ضمان عليهن لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق ، فإن رجعت أخرى ضمن ) التسع ( ربع الحق لبقاء النصف بشهادة الرجل ) الباقي ( والربع بشهادة الباقية ) ( وإن رجع الرجل والنساء ) فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة [ ص: 486 ] أسداسه عند أبي حنيفة .

وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام الرجل . ولأبي حنيفة رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رجل .

{ قال صلى الله عليه وسلم في نقصان عقلهن عدلت شهادة كل اثنتين منهن شهادة رجل } روى البخاري من حديث الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال { يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت امرأة منهن : يا رسول الله ما لنا أكثر أهل النار ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ، قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ فقال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين } ( فصار كما لو شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ، وإن رجع النسوة العشر دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين ) يعني بالاتفاق على اختلاف التخريج .

فعندهما لأن الثابت بشهادتهن نصف المال وعنده لبقاء من يثبت به النصف وهو الرجل ، كما لو شهد ستة رجال ثم رجع خمسة ثم ليست إحداهن أولى بضمان النصف من الآخرين

التالي السابق


الخدمات العلمية