صفحة جزء
[ ص: 34 ] قال ( وإذا اشترى الوكيل وقبض ثم اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده ) ; لأنه من حقوق العقد وهي كلها إليه ( فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه ) ; لأنه انتهى حكم الوكالة ، ولأن فيه إبطال يده الحقيقية فلا يتمكن منه إلا بإذنه ، ولهذا كان خصما لمن يدعي في المشتري دعوى كالشفيع وغيره قبل التسليم إلى الموكل لا بعده .


( قال ) أي القدوري في مختصره ( وإذا اشترى الوكيل وقبض ثم اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب ) أي فللوكيل أن يرد ما اشتراه على البائع بسبب العيب فيه ( ما دام المبيع في يده ; لأنه ) أي الرد بالعيب ( من حقوق العقد ) أي من حقوق عقد الشراء ( وهي كلها إليه ) أي الحقوق كلها ترجع إلى الوكيل في مثل هذا العقد ( فإن سلمه إلى الموكل ) أي فإن سلم الوكيل المبيع إلى الموكل ( لم يرده إلا بإذنه ) أي لم يرده على البائع إلا بإذن الموكل ( لأنه انتهى حكم الوكالة ) أي انتهى حكم الوكالة بتسليمه إلى الموكل فخرج من الوكالة والقطع حقه ( ولأن فيه ) أي في الرد بالعيب بعد التسليم إلى الموكل ( إبطال يده ) أي يد الموكل ( الحقيقية فلا يتمكن منه إلا بإذنه ) أي بإذن الموكل الذي هو صاحب اليد الحقيقية ( ولهذا ) أي ولأجل كون الحقوق كلها إلى الوكيل كذا قيل في كثير من الشروح .

أقول : فيه نظر ; لأن هذا التفسير إنما يتم بالنظر إلى قول المصنف فيما سيأتي قبل التسليم إلى الموكل لا بالنظر إلى قوله لا بعده كما لا يخفى ، مع أن كلا منهما في حيز هذا التفريع كما ترى . فالحق في التفسير أن يقال : أي لما ذكرنا من الأدلة على جواز الرد في صورة وعدم جوازه في أخرى ( كان ) أي الوكيل ( خصما لمن يدعي في المشتري دعوى كالشفيع ) إذا ادعى حق الشفعة في المشتري ( وغيره ) أي وغير الشفيع كمن يدعي الاستحقاق في المشتري من حيث الملك ( قبل التسليم إلى الموكل ) متعلق بقوله كان خصما : أي كان الوكيل خصما لذلك المدعي قبل التسليم إلى الموكل ( لا بعده ) أي لم يكن خصما له بعد التسليم إليه

التالي السابق


الخدمات العلمية