صفحة جزء
[ ص: 213 ] قال : ( فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله والقول قول المشتري . وقال محمد رحمه الله : يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك ) وهو قول الشافعي رحمه الله ، وعلى هذا إذا خرج المبيع عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب . لهما أن كل واحد منهما يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه والآخر ينكره وأنه يفيد دفع زيادة الثمن [ ص: 214 - 215 ] فيتحالفان ; كما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة ، ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن التحالف بعد القبض على خلاف القياس لأنه سلم للمشتري ما يدعيه وقد ورد الشرع به في حال قيام السلعة ، [ ص: 216 ] والتحالف فيه يفضي إلى الفسخ ، ولا كذلك بعد هلاكها لارتفاع العقد فلم يكن في معناه ولأنه لا يبالي بالاختلاف في السبب بعد حصول المقصود ، وإنما يراعى من الفائدة ما يوجبه العقد ، وفائدة دفع زيادة الثمن ليست من موجباته [ ص: 217 ] وهذا إذا كان الثمن دينا ، فإن كان عينا يتحالفان لأن المبيع في أحد الجانبين قائم فتوفر فائدة الفسخ ثم يرد مثل الهالك إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل . .


( قال ) أي القدوري في مختصره ( فإن هلك المبيع ثم اختلفا ) أي فإن هلك المبيع بعد قبض المشتري ثم اختلفا في مقدار الثمن ، كذا في الشروح ، وعزاه في النهاية ومعراج الدراية إلى المبسوط ( لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف والقول قول المشتري ) أي مع يمينه ( وقال محمد : يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك وهو قول الشافعي ، وعلى هذا ) أي على هذا الخلاف ( إذا خرج المبيع عن ملكه ) أي ملك المشتري ( أو صار ) أي المبيع ( بحال لا يقدر ) أي المشتري ( على رده بالعيب ) بحدوث عيب في يده ( لهما ) أي لمحمد والشافعي رحمهما الله ( أن كل واحد منهما ) أي من البائع والمشتري ( يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه والآخر ينكره ) فإن البيع بألف غير البيع بألفين ; ألا يرى أن شاهدي البيع إذا اختلفا في مقدار الثمن لا تقبل الشهادة ( وأنه يفيد دفع زيادة الثمن ) اعلم أن حل هذه المقدمة وربطها بالمقام من مشكلات هذا الكتاب ، ولهذا كان للشراح هاهنا طرائق قدد ولم يأت أحد منهم بما يشفي الغليل .

فقال صاحب النهاية : أي وأن التحالف يفيد إعطاء المشتري زيادة الثمن التي يدعيها البائع على تقدير نكول المشتري عن الحلف ، فإن فائدة اليمين النكول ، وهذا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : ما فائدة التحليف على قول محمد بعد الهلاك مع عدم حكمه فإن حكم التحالف التراد وامتنع التراد بالهلاك فلا فائدة في التحالف . فأجاب عنه وقال : بل فيه فائدة وهي دفع المشتري الزيادة التي يدعيها البائع على تقدير نكول المشتري فلذلك يتحالفان . فإن قيل : هذا يحصل بتحليف المشتري حينئذ فما [ ص: 214 ] فائدة تحليف البائع ؟ قلنا : لم يحصل تمام الفائدة بتحليف المشتري ، فإن المشتري إذا نكل يجب الثمن الذي ادعاه البائع ، والبائع إذا نكل يندفع عن المشتري ما ادعاه البائع عليه من الزيادة فيتحالفان ، إلى هنا كلامه . وقد اقتفى أثره صاحب معراج الدراية كما هو دأبه في أكثر المحال .

أقول : فيه بحث ، أما أولا فلأنه لما فسر الدفع الواقع في كلام المصنف بالإعطاء على البائع أن يكون من دفع إليه لا من دفع عنه حيث قال : أي وإن التحالف يفيد إعطاء المشتري زيادة الثمن التي يدعيها البائع على تقدير نكول المشتري عن الحلف وجعل مراد المصنف أن فائدة التحالف عند محمد هي إعطاء المشتري الزيادة التي يدعيها البائع على تقدير نكول المشتري اتجه عليه السؤال الذي ذكره بقوله : فإن قيل بالضرورة ، ولم يدفعه ما ذكره جوابا عنه أصلا ; لأنه إن أراد أن لا تحصل تمام الفائدة التي حمل عليه مراد المصنف هاهنا بتحليف المشتري فليس بصحيح ، إذ لا شك أنه إذا حلف المشتري وحده ونكل عن الحلف يجب عليه إعطاؤه زيادة الثمن التي يدعيها البائع ، وإن أراد أنه لا يحصل تمام الفائدة الحقيقية بتحليف المشتري فلا يفيد شيئا في دفع السؤال لأن مورده ما حمل عليه مراد المصنف هاهنا ، وأما ثانيا فلأنه إن أراد بقوله في الجواب والبائع إذا نكل إلخ أنه إذا نكل بعد نكول المشتري يندفع عن المشتري ما ادعى عليه البائع من الزيادة فليس بصحيح ، إذ قد تقرر فيما مر أنه إذا نكل أحد المتعاقدين عن اليمين لزمه دعوى الآخر ، فبعد نكول المشتري يلزمه دعوى البائع فلا يجوز تحليفه فكيف يتصور نكوله ، وإن أراد به أنه إذا نكل بعد حلف المشتري يندفع عن المشتري ما ادعى عليه البائع من الزيادة يتجه عليه أن في هذه الصورة يندفع عن المشتري ذلك بحلفه السابق فلا تأثير فيه لنكول البائع .

وأيضا يتجه على مجموع الجواب أن الأمر الثاني وهو اندفاع الزيادة عن المشتري يحصل بتحليف المشتري إن حلف ، كما أن الأمر الأول هو وجوب إعطاء الزيادة على المشتري يحلف بتحليفه إن نكل ، فتمام الفائدة الذي ذكره وهو أحد الأمرين لا بعينه يحصل بتحليف المشتري وحده فلم تظهر فائدة تحليف البائع قط . وقال صاحب الكفاية وتاج الشريعة : يعني أن التحالف يفيد دفع زيادة الثمن عن المشتري عند نكول البائع فكان التحالف مفيدا انتهى . أقول : فيه أيضا بحث ، لأنهما حملا الدفع الواقع في كلام المصنف على معنى المنع حيث جعلاه من دفع عنه كما ترى ، واعتبرا ظهور الفائدة عند نكول البائع ، فيتجه على ما ذهبا إليه أن نكول البائع إنما يتصور بعد حلف المشتري لا بعد نكوله لما بيناه آنفا ، وعند حلف المشتري قد حصلت هذه الفائدة : أعني دفع زيادة الثمن عن المشتري فما الفائدة في تحليف البائع ونكوله بعد ذلك .

وقال صاحب العناية : وإنه يعني التحالف يفيد دفع زيادة الثمن : يعني أن التحالف يدفع عن المشتري زيادة الثمن التي يدعيها البائع عليه بالنكول ، وإذا حلف البائع اندفعت الزيادة المدعاة فكان مفيدا انتهى . أقول : وفيه أيضا بحث لأنه جعل الدفع الواقع في كلام المصنف من دفع عنه كما ترى ، فالظاهر أن قوله بالنكول متعلق بقوله يدفع عن المشتري ، وأن مراده بالنكول نكول البائع دون نكول المشتري ، لأن الذي يقتضي دفع زيادة الثمن عن المشتري إنما هو نكول البائع ، وأما نكول المشتري فيقتضي دفعه زيادة الثمن بمعنى إعطائه إياها فإذا يئول قوله : يعني أن التحالف يدفع عن المشتري زيادة الثمن التي يدعيها البائع عليه بالنكول إلى ما ذكره صاحب الكفاية وتاج الشريعة كما مر فيرد عليه ما يرد على ذلك ويزداد إشكال قوله وإذا حلف البائع اندفعت الزيادة المدعاة ، لأن مدلوله أن يكون اندفاع الزيادة المدعاة بحلف البائع ، ومدلوله قوله السابق أن يكون اندفاعها بنكول البائع فيلزم أن يتحد حلف البائع ونكوله حكما وهذا ظاهر الفساد .

فإن قلت : يجوز أن يكون معنى قوله اللاحق وإذا حلف البائع بعد حلف المشتري اندفعت الزيادة المدعاة بأن يفسخ البيع على قيمة الهالك ، ومعنى قوله السابق إذا نكل البائع تندفع الزيادة المدعاة عن المشتري بأن يقضي بما ادعاه المشتري وهو أقل الثمنين لا بأن يفسخ البيع على قيمة الهالك ، فاختلف حكم حلف البائع وحكم نكوله بهاتين الجهتين وهو كاف . قلت : لا يتعين أن يكون قيمة الهالك أنقص مما ادعاه البائع ، بل يجوز أن تكون مساوية له بل أزيد منه ، فلا يلزم من فسخ البيع على قيمة الهالك اندفاع [ ص: 215 ] الزيادة المدعاة ، فلا يتم حمل معنى قوله اللاحق على ما ذكر . فإن قيل : يجوز أن تكون كلمة حلف في قوله وإذا حلف البائع إلخ على صيغة المبني للمفعول من التفصيل ، وأن يكون المعنى إذا حلف البائع اندفعت الزيادة المدعاة : أي بنكول البائع لا بحلفه فلا يلزم المذكور وهو اتحاد حكم حلف البائع ونكوله .

قلنا : فحينئذ يلزم استدراك قوله اللاحق لحصول هذا المعنى بعينه من قوله السابق كما لا يخفى .

ثم إن بعض الفضلاء قصد حل كلام صاحب العناية هاهنا فقال في تفسير قوله بالنكول : أي بنكول المشتري ، وقال : وقوله بالنكول متعلق بزيادة في قوله يدفع عن المشتري زيادة الثمن ، وقال في تفسير قوله وإذا حلف البائع : يعني بعد حلف المشتري ، وقال : فإن قيل : دافع زيادة الثمن المدعاة حلف المشتري ليس إلا . قلنا : إذا حلف البائع بعد حلف المشتري يفسخ على القيمة وتندفع الزيادة المدعاة انتهى .

أقول : جملة ما ذكره ليست بشيء ، أما في تفسير قوله بالنكول بنكول المشتري وجعل قوله بالنكول متعلقا بزيادة في قوله يدفع عن المشتري زيادة الثمن فلأنه لا يكون للكلام حينئذ معنى معقول أصلا ، لأنه إن كان المعنى يدفع عن المشتري زيادة الثمن الكائنة : أي الثابتة في الواقع بنكول المشتري فلا وجه له لأن زيادة الثمن إن ثبتت في الواقع ثبتت بالعقد لا غير ، وإن كان المعنى يدفع عن المشتري زيادة الثمن الثابت في علم القاضي بنكول المشتري فلا صحة له ، لأن زيادة الثمن إذا ثبتت في علم القاضي بنكول المشتري يجب على المشتري فكيف يدفعها التحالف عنه ، بل لا يتصور التحالف عند نكول المشتري أصلا على ما مر غير مرة .

وأما قوله يعني بعد حلف المشتري فلورود السؤال الذي ذكره بقوله فإن قيل إلخ عليه . وأما جوابه عن السؤال فلسقوطه بما ذكرناه آنفا من أنه لا يلزم من فسخ البيع على القيمة اندفاع الزيادة المدعاة لجواز أن تكون القيمة المساوية للزيادة المدعاة بل أزيد منها .

وقال صاحب غاية البيان : قوله وإنه يفيد دفع زيادة الثمن : أي إن دعوى المشتري يفيد ذلك وتذكير الضمير بتأويل الادعاء انتهى . أقول : وفيه أيضا بحث ، لأن دعوى المشتري لا تفيد دفع زيادة الثمن سواء كان المراد بالدفع معنى الإعطاء أو معنى المنع ، وإنما الذي يفيد دفعها بنية المشتري أو حلفه إن كان المراد بالدفع معنى المنع ، ونكوله إن كان المراد به معنى الإعطاء ، على أن الذي يقتضيه المقام بيان فائدة التحالف لا بيان فائدة دعوى المشتري ولا بيان فائدة تحليفه فقط ، فلو كان مراد المصنف ما ذكره فات مقتضى المقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام ( فيتحالفان ) هذا نتيجة الدليل المذكور ( كما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة ) بأن ادعى أحدهما العقد بالدراهم والآخر بالدنانير فإنهما يتحالفان ويلزم المشتري رد القيمة ( ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن التحالف بعد القبض على خلاف القياس لما أنه سلم للمشتري ما يدعيه وقد ورد الشرع به ) أي التحالف ( في حال قيام السلعة ) وهو قوله [ ص: 216 ] صلى الله عليه وسلم { إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا } فلا يتعدى إلى حال هلاك السلعة .

فإن قيل : فليكن حال هلاك السلعة ملحقا بحال قيام السلعة بالدلالة . أجاب بقوله ( والتحالف فيه ) أي في حال قيام السلعة ( يفضي إلى الفسخ ) فيندفع به الضرر عن كل واحد منهما برد رأس ماله بعينه إليه ( ولا كذلك بعد هلاكها ) أي بعد هلاك السلعة ( لارتفاع العقد ) أي بالهلاك ; ألا يرى أنه لا يفسخ بالإقالة والرد بالعيب بعد هلاك السلعة فكذا بالتحالف إذ الفسخ لا يرد إلا على ما ورد عليه العقد ( فلم يكن في معناه ) أي فلم يكن وقت هلاك السلعة في معنى وقت قيام السلعة فبطل الإلحاق أيضا ( ولأنه لا يبالي بالاختلاف في السبب بعد حصول المقصود ) هذا جواب عن قول محمد والشافعي أن كل واحد منهما يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه والآخر ينكره : أي لا يبالي باختلاف السبب بعد حصول المقصود وهو سلامة المبيع للمشتري حيث سلم له وهلك على ملكه ، سواء كان الأمر على ما زعم هو أو البائع ، فلغا ذكر السبب وصار بمنزلة اختلافهما في ألف وألفين بلا سبب فيكون اليمين على منكر الألف الزائد ، وهذا بخلاف ما لو اختلفا في جنس الثمن لأن البائع يدعي الدنانير والمشتري ينكر ، والمشتري يدعي الشراء بالدراهم والبائع ينكر ، وإنكاره صحيح لأن المبيع لا يسلم للمشتري إلا بثمن ولم يتفقا على ثمن وهنا اتفقا على الألف وهو يكفي للصحة ، كذا قرر المقام في الكفاية ومعراج الدراية أخذا من الكافي .

وقال صاحب العناية في تقريره : قوله ولأنه لا يبالي إلخ جواب عن قولهما إن كل واحد منهما يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه وهو قول بموجب العلم : أي سلمنا ذلك لكن لا يضرنا فيما نحن فيه ، لأن اختلاف السبب إنما يعتبر إذا أفضى إلى التناكر وهاهنا ليس كذلك ، لأن مقصود المشتري وهو تملك المبيع قد حصل بقبضه وتم بهلاكه وليس يدعي على البائع شيئا ينكره ليجب عليه اليمين . ثم قال : ونوقض بحال قيام السلعة وبما إذا اختلفا بيعا وهبة ، فإن في كل واحد منهما المقصود حاصل والتحالف موجود لاختلاف السبب .

وأجيب عن الأول بثبوته بالنص على خلاف القياس ، وعن الثاني بأنه على الاختلاف ، والمذكور في بعض الكتب قول محمد انتهى ( وإنما يراعى من الفائدة ما يوجبه العقد ، وفائدة دفع زيادة الثمن ليست من موجباته ) هذا أيضا جواب عن قولهما وأنه يفيد دفع زيادة الثمن : يعني أن المراعى من الفائدة ما يكون من موجبات العقد ، وفائدة دفع زيادة الثمن ليست منها بل من موجبات النكول ، [ ص: 217 ] وليست اليمين من موجبات العقد حتى يكون النكول من موجباته فلا يترك بها ما هو من موجباته وهو ملك المبيع وقبضه .

هذا زبدة ما في الشروح . واعترض عليه بعض الفضلاء بأن ملك المبيع وقبضه باق على حاله على تقدير التحالف ، غايته أنه يملكه بالقيمة فلا يلزم ترك موجب العقد به انتهى . أقول : مدار هذا الاعتراض على عدم فهم معنى المقام وزعم أن المراد بملك المبيع وقبضه ملك البائع المبيع وقبضه إياه ، وليس المراد به ذلك قطعا ، إذ لا شك أن الذي من موجبات العقد هو ملك المشتري المبيع وقبضه إياه . وأما ملك البائع المبيع وقبضه إياه فمن موجبات الفسخ دون العقد ، وهذا مما لا سترة به .

ثم أن قوله غايته أن يملكه بالقيمة إلخ كلام ساقط مع قطع النظر عن ذلك تأمل تقف . ثم إن صاحب العناية بعد شرح هذا المقام قال : وفيه نظر ، لأنا قد اعتبرنا حال قيام السلعة التراد فائدة التحالف وليس من موجبات العقد . والجواب أنه ثبت بالنص على خلاف القياس انتهى . واعترض بعض الفضلاء على الجواب بأن قال فيه تأمل فإنه قبل القبض على وفاق القياس انتهى .

أقول : لم يعتبر التراد فائدة للتحالف إلا بعد القبض ، إذ الرد إنما يتصور بعد القبض فكان الجواب المزبور دافعا للنظر المذكور . نعم لقائل أن يقول : الظاهر أن للتحالف قبل القبض فائدة ما ، فأي شيء اعتبر فائدة للتحالف قبل القبض لم يكن من موجبات العقد ألبتة ، لأن موجب التحالف فسخ العقد وحكم الفسخ يخالف حكم العقد قطعا فينتقض به قولهم وإنما يراعى من الفائدة ما يوجبه العقد ( وهذا ) أي وهذا الذي ذكرناه من الاختلاف في التحالف عند صورة هلاك المبيع ( إذا كان الثمن دينا ) أي ثابتا في الذمة بأن كان من الدراهم أو الدنانير أو المكيلات أو الموزونات الموصوفة الثابتة في الذمة ( فإن كان عينا ) أي فإن كان الثمن عينا كالثوب والفرس ونحو ذلك بأن كان العقد مقايضة وهلك أحد العوضين ( يتحالفان ) أي بالاتفاق ( لأن المبيع في أحد الجانبين قائم ) فإن كل واحد من العوضين في بيع المقايضة مبيع وثمن ، ولا يتعين أحدهما للثمنية بدخول الباء كما تقرر في كتاب البيوع ( فتوفر فائدة الفسخ ) وهو التراد فيرد القائم ( ثم يرد مثل الهالك إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ) هذا إذا اختلفا في قدر البدل ، وإن اختلفا في كون البدل دينا أو عينا إن ادعى المشتري أنه كان عينا يتحالفان عندهما ، وإن ادعى البائع أنه كان عينا وادعى المشتري أنه كان دينا لا يتحالفان فالقول قول المشتري ، كذا في الكفاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية