صفحة جزء
[ ص: 455 ] قال ( ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها ) وقال الشافعي رحمه الله : لا قضاء عليه لأنه متبرع فيه ولا لزوم على المتبرع . ولنا أن المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان


( قوله ضرورة صيانته ) أي المؤدى يفيد أن الملاحظ لزومه أولا صيانة المؤدى الواقع قربة عن إبطاله لأنه مورد النص ، قال تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } وهو أعم من إبطالها قبل إتمامها بالإفساد أو بعده بفعل ما يحبطه ونحوه فلذلك لزم الإتمام .

بقي أن يقال : إن لزم الإتمام هل يستلزم شرعا القضاء بتقدير عدمه لو قال قائل المتحقق إنما هو استلزامه الإثم بتفويت مقتضى النهي ، أما أنه يجب القضاء فيحتاج إلى خصوص دليل ؟ فجوابه يفيده القياس على حج النفل والعمرة لما لزما بالشروع شرعا لزم قضاؤهما بتفويته ، وتمام نصب الدليل من الجانبين نذكره إن شاء الله تعالى في الصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية