صفحة جزء
( وإن صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين ) لأن الشفع الأول قد تم ، والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيكون ملزما ، هذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما ، ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني [ ص: 456 ] لا يقضي الأخريين : وعن أبي يوسف أنه يقضي اعتبارا للشروع بالنذر . ولهما أن الشروع يلزم ما شرع فيه وما لا صحة له إلا به ، وصحة الشفع الأول لا تتعلق بالثاني ، بخلاف الركعة الثانية ، وعلى هذا سنة الظهر لأنها نافلة وقيل يقضي أربعا احتياطا لأنها بمنزلة صلاة واحدة .


( قوله وقعد ) قيد به لأنه لو لم يقعد وأفسد الأخريين وجب [ ص: 456 ] عليه قضاء أربع بالإجماع ( قوله لا يقضي الأخريين ) يعني الأوليين بل الأوليين فقط . وعن أبي يوسف أنه يقضي الأخريين أيضا فيقضي أربعا ، وقد رجع أبو يوسف عن هذا القول ( قوله اعتبار للشروع بالنذر ) بجامع أن كلا منهما سبب اللزوم ، فكما أن نية الكمية إذا اقترنت بنذر الصلاة مطلقا وجبت الصلاة بتلك الكمية ، كذلك إذا اقترنت بالشروع لزم ما شرع فيه بالكمية المنوية ( قوله أن الشروع ) تسليم لصحة اعتبار الشروع بالنذر في الإلزام ، لكنه لا يفيد المطلوب فإن الشروع إنما يلزم ما شرع فيه ، وما لا صحة لما شرع فيه إلا به كالركعة الثانية من الشفع الأول ، والشروع في الشفع الأخير لم يتحقق ، ولا صحة الأول موقوفة عليه .

هذا معنى قوله لا يتعلق بالثاني فلا يفيد الشروع لزومه ، وأنت علمت أن حقيقة وجه قولهما إلحاق الشروع بالنذر المقترن بها في لزوم الأربع بعد أن كلا منهما لو تجرد عنها لزم به ركعتان فقط ، وجوابه أن قوله الشروع يوجب ما شرع فيه يتضمن منع أنه يوجب غير أصل صلاة صحيحة بل ذلك فقط لما سنذكر في المسألة الآتية ( قوله وعلى هذا سنة الظهر ) أي إذا أفسدها بعد ما قعد أو قبله قضى ركعتين لأنها نافلة سنت بالمواظبة . وقيل يقضي أربعا لأنها صلاة واحدة كالظهر ، ولذا ينهض في القعدة الأولى عند " عبده ورسوله " فلا يستفتح في الثالثة ، ولا تبطل شفعة الشفيع إذا علم في الشفع الأول منها بالانتقال إلى الشفع الثاني ، ولا خيار المخيرة ، ولو دخلت عليه زوجته في [ ص: 457 ] الأول فانتقل إلى الثاني فخرجت لا يلزمه كمال المهر لعدم صحة الخلوة كما إذا كان ذلك في الظهر

التالي السابق


الخدمات العلمية