صفحة جزء
قال ( فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون ) ، لأنه تعلق بهذا المال حق الأولين فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم ، بخلاف الاستهلاك لأنه مشاهد لا مرد له ( ولو استفاد مالا آخر بعد الحجر نفذ إقراره فيه ) لأن حقهم لم يتعلق به لعدمه وقت الحجر .


( قوله بخلاف الاستهلاك ) قال جماعة من الشراح : قوله بخلاف الاستهلاك متعلق بقوله لزمه ذلك بعد قضاء الديون : يعني أنه إذا استهلك مال الغير في حالة الحجر يؤاخذ بضمانه قبل قضاء الديون فكان التلف عليه أسوة لسائر الغرماء ا هـ كلامه .

أقول : في تفسيرهم نوع خلل ، إذ في صورة استهلاك مال الغير ليست المؤاخذة بضمانه متقدمة على قضاء الديون كما يوهمه قولهم يؤاخذ بضمانه قبل قضاء الديون ، بل المؤاخذة بذلك مع قضاء الديون بمرتبة واحدة . نعم قولهم فكان التلف عليه أسوة لسائر الغرماء صريح في كون المجموع بمرتبة واحدة ، لكن الكلام في استدراك أول كلامهم بل اختلاله ، فالأظهر الأخصر ما ذكره صاحب معراج الدراية حيث قال في شرح قول المصنف بخلاف الاستهلاك حيث يصير المتلف عليه أسوة للغرماء بلا خلاف ا هـ .

وما ذكره صاحب غاية البيان حيث قال في شرح ذلك : حيث يلزمه ضمانه في الحال ويكون المتلف عليه أسوة لسائر الغرماء ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية