صفحة جزء
قال ( وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وولده الصغار وذوي أرحامه ممن يجب نفقته عليه ) لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء ، ولأنه حق ثابت لغيره فلا [ ص: 277 ] يبطله الحجر ، ولهذا لو تزوج امرأة كانت في مقدار مهر مثلها أسوة للغرماء .


( قوله وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وولده الصغار ) أقول : ليس المفلس هاهنا على معناه الحقيقي كما مر نظيره ، بل عدم إرادة الحقيقة هاهنا أظهر [ ص: 277 ] لأن قوله من ماله يأبى إرادتها قطعا ، وعن هذا وقع في الكافي وغيره بدل المفلس المديون ، فالمراد بلفظ المفلس في عبارة الكتاب المعنى المجازي على أحد التوجهين اللذين ذكرتهما فيما مر من قبل فتذكر

التالي السابق


الخدمات العلمية