صفحة جزء
قال ( ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر ) لأنه ليس بماء مطلق والحكم عند فقده منقول إلى التيمم [ ص: 70 ] والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه . وأما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضي به لأنه ماء يخرج من غير علاج ، ذكره في جوامع أبي يوسف رحمه الله . [ ص: 71 ] وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار .


( قوله والوظيفة في هذه ) جواب سؤال هو : سلمنا أن المعتصر من الشجر ليس بمطلق لكن لم لم يلحق بالمطلق في إزالة [ ص: 71 ] الحكمية كما ألحقه أبو حنيفة به في إزالة الحقيقية ؟ فأجاب بامتناع الإلحاق لفوات شرطه ، فإن حكم الأصل : أعني إزالة الحكمية غير معقول ، إذ لا نجاسة على الأعضاء محسوسة يزيلها الماء ليلحق به المانع في ذلك ، بل الكائن اعتبار شرعي محض له حكم النجاسة إذ منعت الصلاة معه ، وقد عين لإزالته شرعا آلة فلا يمكن إلحاق غيرها بها في ذلك ، بخلاف إناطة ذلك الاعتبار نفسه بخروج النجاسة لما عقل اعتبار خروجها مؤثرا في ذلك دار معه سواء كانت من السبيلين أو غيرهما ، فلا ينافي كلامه هذا قوله فيما تقدم إن خروج النجاسة مؤثر في زوال [ ص: 72 ] الطهارة وأن الاقتصار على الأربعة غير معقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية