صفحة جزء
قال ( وإذا أبق العبد صار محجورا عليه ) وقال الشافعي : يبقى مأذونا ; لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن ، فكذا لا ينافي البقاء وصار كالغصب . ولنا أن الإباق حجر دلالة ; لأنه إنما يرضى بكونه مأذونا على وجه يتمكن من تقضية دينه بكسبه ، بخلاف ابتداء الإذن ; لأن الدلالة لا معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها ، وبخلاف الغصب ; لأن الانتزاع من يد الغاصب متيسر . .


( قوله بخلاف ابتداء الإذن ; لأن الدلالة لا معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها ) أقول : لقائل أن يقول : إذا لم يكن للدلالة اعتبار عند وجود التصريح بخلافها ينبغي أن لا يصير الآبق محجورا في البقاء أيضا ، إذ قد وجد التصريح بالإذن من المولى في الابتداء فكانت دلالة الإباق على الحجر في البقاء مخالفة لذاك التصريح فينبغي أن لا تعتبر . ثم أقول : يمكن أن يجاب بأن وجود التصريح بالإذن في الابتداء لا يقتضي وجوده إلى حال الإباء ، فالمعلوم قطعا إنما هو وجوده في الابتداء .

وأما وجوده في البقاء فإنما يعرف باستصحاب الحال وهو حجة ضعيفة ، ولذلك تكون دافعة لا مثبتة ، فيجوز أن ترجح الدلالة عليها ، وعن هذا اعتبرت [ ص: 298 ] في البقاء دون الابتداء تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية