صفحة جزء
[ ص: 474 ] ( ومن دخل مسجدا قد أذن فيه يكره له أن يخرج حتى يصلي ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع } قال ( إلا إذا كان ممن ينتظم به أمر جماعة ) لأنه ترك صورة تكميل معنى ( وإن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء فلا بأس بأن يخرج ) لأنه أجاب داعي الله مرة ( إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة ) لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عيانا ( وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج وإن أخذ المؤذن فيها ) لكراهة التنفل بعدها .


( قوله يكره له الخروج حتى يصلي ) فيه مقيد بما بعده من أن لا يكون صلى وليس ممن تنتظم به جماعة أخرى ، فإن كان خرج إليهم وفيه قيد آخر وهو أن يكون مسجد حيه أو غيره وقد صلوا في مسجد حيه ، فإن لم يصلوا في مسجد حيه فله أن يخرج إليه والأفضل أن لا يخرج ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يخرج " إلخ ) روى ابن ماجه بسنده عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من أدرك الأذان في المسجد [ ص: 475 ] ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق } وأخرج أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق ، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع } ومراسيل سعيد يقبلها بعض من يرد المراسيل من الأئمة لأنه تتبعها فوجدها مسانيد .

وأخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي الشعثاء قال : { كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد ، فخرج رجل حين أذن المؤذنون للعصر ، فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم . } ومثل هذا موقوف عند بعضهم ، وإن كان ابن عبد البر قال فيه وفي نظائره مسند كحديث أبي هريرة { من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم } وقال لا يختلفون في ذلك .

ورواه ابن راهويه وزاد فيه : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فلا تخرجوا حتى تصلوا }

التالي السابق


الخدمات العلمية