صفحة جزء
الهداية شرح بداية المبتدي

قال ( ولو مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه ) ; لأن الإذن غير لازم ، وما لا يكون لازما من التصرف يعطى لدوامه حكم الابتداء ، هذا هو الأصل فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء وهي تنعدم بالموت والجنون ، وكذا باللحوق لأنه موت حكما حتى يقسم ماله بين ورثته . .

التالي السابق


الخدمات العلمية