قال ( 
ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وهو رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد    : إن 
تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت ) وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  ، معناه : إذا تركها من غير عذر . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  أنه إذا ترك المخاصمة في مجلس من مجالس القاضي تبطل شفعته ; لأنه إذا مضى مجلس من مجالسه ولم يخاصم فيه اختيارا دل ذلك على إعراضه وتسليمه . وجه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  أنه لو لم يسقط بتأخير الخصومة منه أبدا يتضرر به المشتري ; لأنه لا يمكنه التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع فقدرناه بشهر ; لأنه آجل وما دونه عاجل على ما مر في الأيمان . ووجه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى أن الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه وهو التصريح بلسانه كما في سائر الحقوق ، وما ذكر من الضرر يشكل بما إذا كان غائبا ، ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر ، ولو علم أنه لم يكن في البلد قاض لا تبطل شفعته بالتأخير بالاتفاق ; لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي فكان عذرا .