صفحة جزء
فصل فيما يؤخذ به المشفوع قال ( وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع ، وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع ) [ ص: 394 ] لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق الشفيع ; لأن الثمن ما بقي ، وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجع عليه بذلك القدر ، بخلاف حط الكل ; لأنه لا يلتحق بأصل العقد بحال وقد بيناه في البيوع .


( فصل فيما يؤخذ به المشفوع )

لما فرغ من بيان أحكام المشفوع وهو الأصل ; لأنه المقصود من حق الشفعة شرع في بيان ما يؤخذ به المشفوع وهو الذي [ ص: 394 ] يؤديه الشفيع ; لأنه ثمن والثمن تابع ، كذا في الشروح

التالي السابق


الخدمات العلمية