صفحة جزء
قال ( ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته ) ; لأنه من ذوات القيم ( وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله ) ; لأنهما من ذوات الأمثال . وهذا لأن الشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما تملكه فيراعى بالقدر الممكن كما في الإتلاف والعددي المتقارب من ذوات الأمثال .


( قوله وهذا ; لأن الشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما يملكه ) أقول : كان الظاهر أن يقول بمثل ما يملك به ; لأن الشفيع إنما يتملك بمثل الثمن الذي تملك به المشتري لا بمثل البيع الذي يملكه المشتري ، وعن هذا قلنا إذا اشترى دارا بعرض يأخذها الشفيع بقيمة العرض الذي هو الثمن لا بقيمة الدار التي هي البيع كما قاله أهل المدينة على ما ذكر في المبسوط . وفي الكافي : الفارق بينهما هو الباء فلا بد من ذكرها هاهنا ، لقد أحسن صاحب الكافي حيث قال : ولنا أن الشفيع يتملك بمثل ما يتملك به المشتري والمثل نوعان : كامل هو المثل صورة ومعنى ، وقاصر [ ص: 395 ] وهو المثل معنى ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية