صفحة جزء
الهداية شرح بداية المبتدي

قال ( ومن غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته فقد جاز بيعه ، وإن أعتقه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه ) ; لأن ملكه الثابت فيه ناقص لثبوته مستندا أو ضرورة ، ولهذا يظهر في حق الأكساب دون الأولاد ، والناقص يكفي لنقود البيع دون العتق كملك المكاتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية