صفحة جزء
قال ( ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة ) وهو قول مالك . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله : لا بأس بأكله لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر } ولأبي حنيفة قوله تعالى { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى منافعها ، والحكم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها ، ولأنه آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراما له ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة ، ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد ، وحديث .

جابر [ ص: 502 ] معارض بحديث خالد رضي الله عنه ، والترجيح للمحرم . ثم قيل : الكراهة عنده كراهة تحريم . وقيل كراهة تنزيه . والأول أصح . وأما لبنه فقد قيل : لا بأس به لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد

.
( ما يحل أكله وما لا يحل ) ( قوله ثم قيل الكراهة عنده كراهة تحريم ، وقيل كراهة تنزيه والأول أصح ) قال صاحب العناية في تعليل كون الأول أصح : لأنه روي أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة رحمه الله : إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه ؟ قال التحريم انتهى . أقول فيه نظر ، لأن هذا إنما يدل على كون الأول أصح أن لو كان المروي من أبي حنيفة رحمه الله في هاتيك المسألة منحصرا في لفظ أكرهه فكأن بعضهم حمله على التحريم وبعضهم حمله على التنزيه ، وليس كذلك بل المروي عنه فيها لفظان : أحدهما لا يعجبني أكله وبه أخذ من قال بكراهة التنزيه ، وثانيهما أكرهه وبه أخذ من قال بكراهة التحريم ، فمبنى اختلاف الفريقين اختلاف اللفظين المرويين عنه كما صرح به الشراح قاطبة حتى شارح المزبور نفسه أيضا حيث قال متصلا بتعليله المذكور : ومبنى اختلاف المشايخ في قول أبي حنيفة على اختلاف اللفظ المروي عنه فإنه روي عنه : رخص بعض العلماء في لحم الخيل فأما أنا فلا يعجبني أكله وهذا يلوح إلى التنزيه وروي عنه أنه قال : أكرهه وهو يدل على التحريم على ما روينا عن أبي يوسف ا هـ تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية