صفحة جزء
( وهذا ) الذي ذكرنا ( إذا كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء ، ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع إن كان غنيا عليه غيرها ، وإن فقيرا تجزئه هذه ) لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء فلم تتعين به ، وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت ، ولا يجب عليه ضمان نقصانه كما في نصاب الزكاة ، وعن هذا الأصل قالوا : إذا ماتت المشتراة للتضحية ; على الموسر مكانها أخرى ولا شيء على الفقير ، ولو ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم ظهرت الأولى في أيام النحر على الموسر ذبح إحداهما وعلى الفقير ذبحهما ( ولو أضجعها فاضطربت فانكسرت رجلها فذبحها أجزأه استحسانا ) عندنا خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله ، لأن حالة الذبح ومقدماته ملحقة بالذبح فكأنه حصل به اعتبارا وحكما ( وكذا لو تعيبت في هذه الحالة فانفلتت ثم أخذت من فوره ، وكذا بعد فوره عند محمد خلافا لأبي يوسف ) لأنه حصل بمقدمات الذبح .

التالي السابق


الخدمات العلمية