صفحة جزء
( والاستبراء في الحامل بوضع الحمل ) لما روينا ( وفي ذوات الأشهر بالشهر ) ; لأنه أقيم في حقهن مقام الحيض كما في المعتدة ، وإذا حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل كما في المعتدة . فإن ارتفع حيضها تركها ، حتى إذا تبين أن ليست بحامل وقع عليها وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية . وقيل يتبين بشهرين [ ص: 47 ] أو ثلاثة .

وعن محمد أربعة أشهر وعشرة أيام ، وعنه شهران وخمسة أيام اعتبارا بعدة الحرة والأمة في الوفاة . وعن زفر سنتان وهو رواية عن أبي حنيفة .


( قوله والاستبراء في الحامل بوضع الحمل لما روينا ) قال صاحب العناية : وقوله لما روينا إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام { ولا الحيالى حتى يضعن حملهن } انتهى . أقول : قد سها الشارح المذكور في لفظ الحديث الذي رواه المصنف فيما مر حيث قال { ولا الحيالى حتى يضعن حملهن } مع أن لفظه { ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ، ولا الحيالى حتى يستبرأن } ولعمري إن هذا كان أظهر من أن يخفى فكأن السهو وقع من [ ص: 47 ] طغيان القلم فالله خير حافظا .

التالي السابق


الخدمات العلمية