صفحة جزء
فصل في البيع قال ( ولا بأس ببيع السرقين ، ويكره بيع العذرة ) وقال الشافعي : لا يجوز بيع السرقين أيضا ; لأنه نجس العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ . ولنا أنه منتفع به ; لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع فكان مالا ، والمال محل للبيع . بخلاف العذرة ; لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطا . ويجوز بيع المخلوط هو المروي عن محمد وهو الصحيح . وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح ، والمخلوط بمنزلة زيت خالطته النجاسة .


[ ص: 53 ] ( فصل في البيع ) قال الشراح : أخر فصل البيع عن فصل الأكل والشرب واللمس والوطء ; لأن أثر تلك الأفعال متصل ببدن الإنسان ، وهذا لا ، وما كان أكثر اتصالا كان أحق بالتقديم انتهى . أقول : كان المناسب بسياق كلامهم أن يقولوا : وما كان متصلا كان أحق بالتقديم . إلا أنهم قالوا : وما كان أكثر اتصالا كان أحق بالتقديم إفادة في ضمن بيان وجه تأخير هذا الفصل وجه تأخير الفصول السابقة بعضها عن بعض أيضا ; لأن ما هو المتقدم منها أكثر اتصالا ببدن الإنسان مما هو المتأخر كما يظهر بالتأمل الصادق

التالي السابق


الخدمات العلمية