صفحة جزء
قال ( ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر ) أما الأول فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ; ألا ترى أن له أن لا يزرع فكذلك له أن لا يبيع . وأما الثاني فالمذكور قول أبي حنيفة ; لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها . وقال أبو يوسف : يكره لإطلاق ما روينا . وقال محمد : كل [ ص: 59 ] ما يجلب منه إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار فيه لتعلق حق العامة به ، بخلاف ما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر ; لأنه لم يتعلق به حق العامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية