صفحة جزء
قال ( ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ) ; لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره ، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية