صفحة جزء
والثامن أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها لقوله عليه الصلاة والسلام { من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه } إلا أن حكم القتل قد انتسخ فبقي الجلد مشروعا ، وعليه انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وتقديره ذكرناه في الحدود .

التالي السابق


الخدمات العلمية