صفحة جزء
قال ( ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام { الخمر من هاتين الشجرتين ، وأشار إلى الكرمة والنخلة } خص التحريم بهما

والمراد بيان الحكم ، ثم قيل يشترط الطبخ فيه لإباحته ، وقيل لا يشترط وهو المذكور [ ص: 101 ] في الكتاب ; لأن قليله لا يدعو إلى كثيره كيفما كان


( قوله وقيل لا يشترط وهو المذكور [ ص: 101 ] في الكتاب ; لأن قليله لا يدعو إلى كثيره كيفما كان ) أقول : هذا التعليل منظور فيه ; لأن مجرد أن لا يدعو قليله إلى كثيره لا يقتضي أن لا يشترط الطبخ فيه لإباحته ، ألا ترى أن نبيذ التمر والزبيب مما يشترط الطبخ فيه لإباحته بلا اختلاف ، مع أن قليل ذلك أيضا لا يدعو إلى كثيره كيفما كان ، فإن دعاء القليل إلى الكثير من خواص الخمر كما صرح به فيما مر

والأظهر في التعليل ها هنا ما ذكر في غاية البيان حيث قال فيها : وفي رواية لا يشترط ; لأن حال هذه الأشربة دون نقيع التمر والزبيب

فإن نقيع التمر والزبيب اتخذ مما هو أصل للخمر شرعا ، فإن أصل الخمر شرعا التمر والعنب على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم { الخمر من هاتين الشجرتين } وقد شرط أدنى طبخة في نقيع الزبيب والتمر فيجب أن لا يشترط أدنى طبخة في هذه الأشربة ليظهر نقصان هذه الأشربة عن نقيع التمر والزبيب انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية