صفحة جزء
قال ( ويلزمه السهو [ ص: 502 ] إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها ) وهذا يدل على أن سجدة السهو واجبة هو الصحيح ، لأنها تجب لجبر نقص تمكن في العبادة فتكون واجبة كالدماء في الحج ، وإذا كان واجبا لا يجب إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن ساهيا هذا هو الأصل ، وإنما وجب بالزيادة لأنها لا تعرى عن تأخير ركن أو ترك واجب .


( قوله إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ) كسجدة أو ركع ركوعين ساهيا ثم إذا ركعهما فالمعتبر الأول في رواية باب الحدث في الصلاة ، وفي رواية باب السهو الثاني ، وعلى هذا فما ذكر من أنه لو قرأ المسنون ثم ركع ثم أحب أن يزيد في القراءة فقرأ لا يرفض الأول إنما هو على رواية باب الحدث

( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول القدوري أنه سنة عند عامة أصحابنا ( قوله لا يجب إلا بترك واجب ) فلا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء وتكبيرات الانتقالات إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد فإنها ملحقة بالزوائد على ما عرف ، وفي كل تكبيرة زائدة من صلاة العيد السجود ، وكذا فيها كلها بخلاف تكبيرة ركوع الأولى .

ومن ذلك ما لو سلم عن الشمال أولا ساهيا وتقدمت .

ولو ترك القومة ساهيا بأن انحط من الركوع ساجدا .

ففي فتاوى قاضي خان أن عليه السجود عند أبي حنيفة ومحمد . وهو يقتضي وجوبها عند هما ، وقد قدمنا بحثا أن وجوبها مقتضى الدليل ، أما عند أبي يوسف فتفسد لأنها فرض عنده ، ولا تجب بترك رفع اليدين في العيدين وغيرهما ( قوله أو تأخيره ) كتأخير سجدة صلبية من الأولى ، أو تأخير القيام إلى الثالثة بسبب الزيادة على التشهد ساهيا ولو بحرف من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل بل بتمامها ، وقيل بل باللهم صل على محمد .

والتحقيق اندراج الكل في مسمى ترك الواجب لأن عدم التأخير واجب ، فالتأخير ترك واجب .

وقالوا : لو افتتح فشك أنه هل كبر للافتتاح ثم تذكر أنه كبر إن شغله التفكر عن أداء ركن من الصلاة كان عليه السهو وإلا فلا ، وكذا لو شك أنه في الظهر أو العصر أو سها في غير ذلك إن تفكر قدر ركن كالركوع أو السجود يجب عليه سجود السهو ، وإن كان قليلا لا يجب ، ولو شك في هذه في صلاة صلاها قبلها لا سجود سهو عليه وإن طال تفكره ، ولو انصرف لسبق حدث فشك أنه صلى ثلاثا أو أربعا ثم علم وشغله ذلك عن وضوئه ساعة ثم أتم وضوءه كان عليه السهو ولأنه في حرمتها

التالي السابق


الخدمات العلمية