صفحة جزء
قال ( ولا يجوز رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ) ; لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ، ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الباقين ، ( ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس ، وكذا بالقصاص في النفس وما دونها ) لتعذر الاستيفاء ، بخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ [ ص: 159 ] لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن

التالي السابق


الخدمات العلمية