قال ( ولا يجوز 
رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد   ) ; لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ، ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الباقين ، ( ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس ، وكذا بالقصاص في النفس وما دونها ) لتعذر الاستيفاء ، بخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ  
[ ص: 159 ] لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن