صفحة جزء
( ولو كانت العارية عبدا فأعتقه المعير جاز ) لقيام ملك الرقبة ( ثم المرتهن بالخيار إن شاء رجع بالدين على الراهن ) ; لأنه لم يستوفه ( وإن شاء ضمن المعير قيمته ) ; لأن الحق قد تعلق برقبته برضاه وقد أتلفه بالإعتاق ( وتكون رهنا عنده إلى أن يقبض دينه فيردها إلى المعير ) ; لأن استرداد القيمة كاسترداد العين


( قوله وإن شاء ضمن المعير قيمته ; لأن الحق قد تعلق برقبته برضاه وقد أتلفه بالإعتاق ) [ ص: 189 ] أقول : كان الحق في التعليل أن يقال : لأن الحق تعلق بماليته ، وقد أتلفها بالإعتاق ; إذ لا شك أن المراد بالحق المذكور في التعليل إنما هو حق المرتهن ، وحقه متعلق بمالية الرهن دون رقبته كما مر غير مرة

التالي السابق


الخدمات العلمية