صفحة جزء
قال ( وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها ) ومعناه أن يكون الضمان على صفة الدين ، وهذا ; لأن العين ملك المالك ، وقد تعدى عليه المرتهن فيضمنه لمالكه

التالي السابق


الخدمات العلمية